وخامسها : أنه إذا كانت العرصة قائمة بحالها أخذه بجميع الثمن ، سواء كانت الأعيان المنفصلة موجودة أو مفقودة ، وان كان بعض العرصة هلك بالغرق أخذ بالحصة من الثمن.
مسألة ـ ١٤ ـ : إذا اشترى شيئا وقاسم وغرس فيه وبنى ، ثمَّ طالب الشفيع بالشفعة ولم يكن قبل ذلك عالما بالشراء ، كان له إجباره على قلع الغراس والبناء إذا رد عليه ما نقص من الغراس والبناء بالقلع ، لأن المشتري إنما غرس في ملكه فلم يكن متعديا ، فيجب عليه أن يرد (١) ما نقص من غرسه بالقلع ، ولأنه إذا رد عليه ما نقص ، فلا خلاف أنه له مطالبته بالقلع ، ولا دلالة على وجوب القلع إذا لم يرد ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، والنخعي ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه : له مطالبته بالقلع ، ولا يعطيه ما نقص بالقلع.
مسألة ـ ١٥ ـ : إذا اشترى النخل والأرض وشرط الثمرة ، كان للشفيع أن يأخذ الكل بالشفعة ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في وجوب الشفعة في المبيع وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) وادعيا أن هذه مسألة إجماع.
وقال ( ـ ش ـ ) : له أن يأخذ الكل دون الثمرة ، وبه قال عبيد الله بن الحسن العنبري.
مسألة ـ ١٦ ـ : إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا ، كالحمام والأرحية والدور الضيقة فلا شفعة فيها ، وبه قال أهل الحجاز ربيعة ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) (٢) وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، وأصحابه ، وأبو العباس بن سريج : يجب الشفعة فيه.
ويدل على ما ذهبنا اليه (٣) ما رواه أبو هريرة وجابر أن النبي عليهالسلام قال : الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة. وقال جابر : انما جعل رسول الله صلىاللهعليهوآله
__________________
(١) م : فيجب أن يرد عليه.
(٢) ح ، د : بحذف « وش ».
(٣) م ، خ : دليلنا ما رواه.