وليس في الشرع ما يدل عليه ، والأصل بقاء الملك عليه أو على ولده.
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا وقف على من لا يصح الوقف عليه مثل العبد ، أو حمل لم يوجد ، أو رجل مملوك (١) وما أشبه ذلك ثمَّ بعد ذلك على أولاده الموجودين في الحال وبعدهم على الفقراء والمساكين ، بطل الوقف فيمن بدأ بذكره ، لأنه لا يصح الوقف عليهم وصح في حيز الباقين ، لأنه يصح الوقف عليهم ، ولا دليل على ابطال الوقف ولا مانع يمنع من صحته. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان بناء على تفريق الصفقة.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا وقف مطلقا ولم يذكر الموقوف عليه ، مثل أن يقول : وقفت هذه الدار وهذه الضيعة (٢) ، ثمَّ سكت ولا يبين على من (٣) وقفها لا يصح الوقف لأنه مجهول ، والوقف على المجهول باطل.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والأخر : يصح ويصرفه الى الفقراء أو المساكين ويبدأ بفقراء أقاربه لأنهم أولى.
مسألة ـ ١٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وقف وقفا وشرط أن يصرف منفعته في سبيل الله ، جعل بعضه للغزاة المطوعة دون العسكر المقاتل على باب السلطان ، وبعضه في الحج والعمرة ، لأنهما من سبيل الله ، وبه قال ( ـ د ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يصرف جميعه إلى الغزاة الذين ذكرناهم.
مسألة ـ ١٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز ذلك مطلقا (٤) ولم يخص.
مسألة ـ ١٤ ـ : إذا وقف على مولاه وله موليان : مولى من فوق ، ومولى
__________________
(١) خ : رجل مجهول.
(٢) م : أو هذه.
(٣) ح ، م : على وقفها.
(٤) م : وبه قال ( ـ ش ـ ) مطلقا.