يكن [ فإنها ] (١) تصلي أبدا ، لأنه ليس لأقل الحيض عنده حد.
مسألة ـ ١٨٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة وتجلس (٢) في مصلاها فتذكر [ الله ] (٣) بمقدار زمان صلاتها كل يوم ولم يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء.
مسألة ـ ١٨٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المستحاضة إذا كثر دمها فتعدي (٤) الكرسف وسال عليه كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة تجمع بين كل صلاتين بغسل ، ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوب هذه الأغسال.
مسألة ـ ١٨٧ ـ : المبتدأة في الحيض إذا استقر (٥) بها الدم الشهر والشهرين ولا تميز (٦) [ لها ] (٧) دم الحيض من الاستحاضة رجعت الى عادة نسائها ، فان لم يكن أو كن مختلفات تركت الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام أقل أيام الحيض ، وفي [ الشهر ] (٨) الثاني عشرة أيام أكثر أيام الحيض ، وقد روي أنها تترك (٩) الصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة [ أيام ] (١٠) ودليلنا إجماع الفرقة على (١١) الجمع ما بين الروايتين في التخيير.
__________________
(١) ليس في م.
(٢) تقعد ـ كذا في م ، د.
(٣) كذا في م.
(٤) نفذ في ـ كذا في م ، د.
(٥) استمر ـ كذا في م ، د ، ف.
(٦) ولا يتميز ـ كذا في د ، م ، ف.
(٧) كذا في د ، م ، ف.
(٨) ليس في م ، د.
(٩) تركت ـ كذا في م ، د.
(١٠) كذا في م.
(١١) على ـ هاتين الروايتين والوجه في الجمع بينهما التخيير ـ كذا في م ، د ، ف.