عليهالسلام قال : سووا بين أولادكم في العطية ، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت الإناث. وهذا نص.
وروى الشعبي عن النعمان بن بشير ، قال : نحلني أبي نخلا وروي غلاما ، فقالت أمي عمرة بنت رواحة : ائت رسول الله فأتى النبي عليهالسلام فذكر ذلك له ، فقال : اني نحلت ابني النعمان نخلا وان عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك ، فقال : ألك ولد سواه؟ قال : نعم قال أفكلهم (١) أعطيته مثل ما أعطيت النعمان؟ فقال : لا ، قال : هذا جور ، وروي فاشهد على هذا غيري.
وروي أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ قال : نعم ، قال : فاشهد على هذا غيري وروي أن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم ، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. وفي رواية ( ـ ش ـ ) أليس يسرك أن يكونوا في البر إليك سواء؟ قال : نعم ، قال : فارجعه ، وروي فاردده.
مسألة ـ ١٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا خالف المستحب ففضل بعضهم على بعض وقعت العطية موقعها ، وجاز له أن يسترجعها ويسوى بينهم إذا كانوا كبارا.
وقال ( ـ ش ـ ) : يصح استرجاعها على كل حال ، وان لم يسترجعها فلا شيء عليه.
وقال طاوس ، و ( ـ ق ـ ) ، ومجاهد : لا يصح تلك العطية وتكون باطلة وتكون ميراثا بينهم على فرائض الله إذا مات. وقال ( ـ د ـ ) ، وداود : يجب عليه أن يسترجعها إذا خالف المستحب.
مسألة ـ ١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وهب الوالد لولده وان علا أو الأم لولدها وان علت وقبضوا ان كانوا كبارا أو صغارا ، لم يكن لهما الرجوع فيه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وقال أيضا مثل ذلك في كل ذي رحم محرم (٢) بالنسب ، وليس له الرجوع فيما
__________________
(١) د ، أو كلهم.
(٢) ح ، د : محرم ، م ذي محرم.