مسألة ـ ٤ ـ : إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الظهر ، ويختص به مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات ، ثمَّ [ بعد ] (١) ذلك مشترك بينه وبين العصر الى أن يصير ظل كل شيء مثله ، فاذا صار كذلك خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر الى أن يبقى من النهار مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر (٢).
ويدل على ذلك أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه وقت للظهر (٣) وما زاد عليه ليس على كونه وقتا دليل فوجب الأخذ بالأحوط.
وقال قوم آخر : وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله ، ويعتبر الزيادة من موضع زيادة الظل لا من أصل الشخص ، بلا خلاف ، فاذا زاد على ذلك زيادة يسيرة خرج وقت الظهر.
وبه قال الشافعي ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، والثوري ، والحسن بن صالح ابن حي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأبو ثور ، وأحمد بن حنبل ، الا أنهم قالوا : لا يدخل وقت العصر الا بعد أن يخرج وقت الظهر الذي هو أن يصير ظل كل شيء مثله.
وقال قوم : وقت الظهر ممتد من حين الزوال الى غروب الشمس ، وبه قال طاوس ، وعطا ، ومالك ، واختاره المرتضى من أصحابنا ، وذهب اليه قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا.
وقال ابن جرير ، وأبو ثور ، والمزني : إذا صار ظل كل شيء مثله ، فقد دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر الى أن يمضي من الوقت مقدار ما يصلي أربع ركعات ، ثمَّ يخرج وقت الظهر ويكون باقي النهار الى غروب الشمس
__________________
(١) سقط من ح ود.
(٢) د : فيختص العصر. وهذه العبارة كما أشار إليه الزعيم الطباطبائي في ذيل الخلاف لا تلائم ما قبلها وما بعدها.
(٣) م : الظهر.