مانع كان عليه القضاء على ما بيناه.
وقال أبو حنيفة : يجب الصلاة بآخر الوقت ، واختلف أصحابه : فمنهم من قال : يجب الصلاة إذا لم يبق من الوقت الا مقدار تكبيرة الافتتاح (١) ، ومنهم من قال : يجب إذا ضاق الوقت ولم يبق الا مقدار ما يصلي صلاة الوقت ، فاذا صلى في أول الوقت اختلف أصحابه : فقال الكرخي : يقع واجبة والصلاة تجب في آخر الوقت ، أو بالدخول فيها في أول الوقت.
ومنهم من قال : إذا صلاها في أول الوقت كانت مراعاة ، فإن بقي على صفة التكليف الى آخر الوقت أجزأت عنه ، وان مات أو جن كانت نافلة ، كما يقولون في الزكاة قبل حؤول الحول (٢).
مسألة ـ ١٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : تقديم (٣) الصلاة في أول وقتها (٤) أفضل في جميع الصلوات. وفي أصحابنا من قال لا يجوز تأخيرها (٥) إلا لعذر ، ووافقنا ( ـ « ش » ـ ) في جميع الصلوات الا أن يتبرد (٦) بها في صلاة الظهر ، بشرط أن يكون الوقت حارا في بلاد حارة ، وينتظر مجيء قوم إلى الجماعة في مسجد ينتابه الناس.
فاذا اجتمعت هذه الشروط فمنهم من قال : التأخير أفضل ، ومنهم من قال : التأخير رخصة ، ولا يجوز عندهم تأخيرها (٧) مع الإبراد إلى آخر الوقت ، وكذلك قولهم في الجمعة فإن تقديمها أفضل.
__________________
(١) د : تكبيرة الإحرام.
(٢) م ، ف : حلول.
(٣) لم يذكر هذه المسألة في ف هنا. بل ذكره في آخر أبواب الأذان.
(٤) د : أول الوقت.
(٥) د : لا يجوز تأخير.
(٦) م : يبرد.
(٧) د : تأخير.