وما رووه من أن المغمى عليه يقضي ثلاثة أيام أو يوما وليلة محمول على الاستحباب ، والى هذا ذهب جميع أصحاب ( ـ « ش » ـ ) إلا أبا يحيى البلخي ، فإنه قال : يجب عليه صلاة الظهر قياسا على من لحق ركعة من آخر الوقت.
مسألة ـ ١٦ ـ : إذا أدرك من أول الوقت مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات ثمَّ جن لزمه قضاءه ، وكذا الحائض والنفساء والمغمى عليه ، وإذ لحق مقدار ما يصلي فيه ثماني ركعات لزمه الظهر والعصر معا.
وبه قال أبو يحيى البلخي من أصحاب ( ـ « ش » ـ ) ، ويقتضيه أيضا مذهب ( ـ « ك » ـ ) ولست أعرف نصه في ذلك. وقال باقي أصحاب الشافعي : لا يلزمه العصر.
مسألة ـ ١٧ ـ : إذا أغمي عليه في وقت الصلاة ، لم يلزمه اعادتها ، لان القضاء فرض ثان ، والأصل براءة الذمة ، فإن أغمي عليه أياما استحب له قضاء يوم وليلة ، وروي : ثلاثة أيام.
وقال ( ـ « ش » ـ ) : لا يجب عليه القضاء ، ولم يذكر الاستحباب. وقال أحمد : يجب (١) عليه قضاؤها أجمع كائنة ما كانت وبالغة ما بلغت.
وقال ( ـ « ح » ـ ) : ان أغمي عليه في خمس صلوات وجب قضاؤها ، وان أغمي عليه في ست صلوات لا يجب عليه قضاؤها.
مسألة ـ ١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا ، والأفضل تقديمها في أول الوقت. ومن أصحابنا من قال : يجب بأول الوقت وجوبا مضيقا ، الا أنه متى لم يفعلها لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى.
وقال الشافعي وأصحابه مثل قولنا ، واليه ذهب محمد بن شجاع البلخي من أصحاب ( ـ « ح » ـ ) ويستقر الصلاة في الذمة.
وإذا مضى من الوقت مقدار ما يصلي فيه الفريضة فمتى جن أو منعه من فعلها
__________________
(١) د : لا يجب عليه.