أدرك العصر ، وكذلك روي عن أئمتنا عليهمالسلام.
فأما إذا أدرك أقل من ركعة ، فعندنا أنه لا يجب عليه الصلاة. واختلف قول الشافعي ، فالذي عليه عامة أصحابه أنه إذا أدرك دون الركعة بمقدار تكبيرة الإحرام يلزمه الصلاة ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال المروزي : هو أشهر القولين ، والقول الأخر انه يجب بمقدار ركعة ولا يجب بما دونها.
مسألة ـ ١٤ ـ : إذا أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات قبل الغروب لزمه الصلاتان بلا خلاف ، وان لحق (١) أقل من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا ، وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر.
وللشافعي فيه أربعة أقوال : أحدها : أنه يدرك الظهر بما يدرك به العصر ، وفي العصر قولان : أحدهما : مقدار ركعة ، والثاني : أقل من ركعة ، والثالث : أنه يدرك الظهر بإدراك ما يصلي فيه ركعة ويتطهر ، والرابع : أنه يعتبر ادراك خمس ركعات كما قلناه.
قالوا : والمنصوص للشافعي في القديم استدرك (٢) الظهر بإدراك أربع ركعات والعصر بإدراك ركعة.
وقال ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ « ك » ـ ) : انهم لا يدركون الظهر بإدراك وقت العصر ، ولا المغرب بإدراك وقت العشاء.
مسألة ـ ١٥ ـ : إذا أدرك من أول وقت الظهر دون أربع ركعات ، ثمَّ غلب على عقله جنون أو إغماء ، أو حاضت المرأة أو نفست ، لم يلزمه الظهر ، بدلالة إجماع الفرقة على أن من لم يدرك من أول الوقت مقدار ما يؤدي الفرض فيه لم يلزمه اعادته.
__________________
(١) م : الحق.
(٢) م ، ف : انه يدرك الظهر.