وانما اختلفوا في أن هذا هل هو وقت اضطرار أو اختيار؟ (١) فأما أنه وقت الأداء ، فلا خلاف بينهم فيه. وروي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، وهذا نص.
مسألة ـ ١٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز الأذان قبل طلوع الفجر الا أنه ينبغي أن يعاد بعد طلوعه ، وبه قال الشافعي ، الا أنه قال : السنة أن يؤذن للفجر قبل طلوع الفجر وأحب أن يعيد بعد طلوعه ، فان لم يفعل واقتصر على الأول أجزأه ، وبه قال مالك وأهل الحجاز ، والأوزاعي ، وأهل الشام ، وأبو يوسف ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، وأبو ثور.
وقال قوم : لا يجوز أن يؤذن لصلاة الصبح قبل دخول وقتها كسائر الصلوات ، ذهب إليه الثوري ، و ( ـ « ح » ـ ) وأصحابه.
مسألة ـ ١٣ ـ : الوقت الأول وقت من لا عذر له ولا ضرورة ، والأخر وقت من له عذر أو ضرورة ، وبه قال الشافعي.
وذكر ( ـ « ش » ـ ) في الضرورة أربعة أشياء : الصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والحائض والنفساء إذا طهرتا ، والكافر إذا أسلم.
ولا خلاف بين أهل العلم في أن واحدا من هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس مقدار ما يصلي ركعة أنه يلزمه العصر ، وكذلك إذا أدرك قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة يلزمه (٢) العشاء الآخرة ، وقبل طلوع الشمس بركعة يلزمه الصبح.
لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، فقد
__________________
(١) د : واختيار.
(٢) م : انه يلزمه.