وذهبت طائفة الى [ أن ] (١) ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ليس من الليل ولا من النهار ، بل هو زمان منفصل بينهما.
وذهبت طائفة الى أن أول النهار هو طلوع الشمس وما قبل ذلك من الليل فيكون صلاة الصبح من صلاة الليل ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم إلى طلوع الشمس ، ذهب إليه الأعمش وغيره ، وروي ذلك عن حذيفة.
مسألة ـ ١٠ ـ أول وقت الفجر لا خلاف فيه أنه حين يطلع الفجر الثاني ، وأما آخر الوقت : فعندنا أن وقت المختار الى أن يسفر الصبح وقت المضطر الى طلوع الشمس ، وبه قال الشافعي وجميع أصحابه.
وذهب الإصطخري من أصحابه إلى أنه إذا أسفر فات وقت الصبح ، وقال أبو حنيفة وأصحابه ان الوقت ممتد الى طلوع الشمس من غير تفصيل.
ويدل على ما ذهبنا اليه طريقة الاحتياط.
مسألة ـ ١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا صلى من الفجر ركعة ثمَّ طلعت الشمس ، أو صلى من العصر ركعة وغابت الشمس ، فقد أدرك الصلاة جميعا في الوقت ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وعامة الفقهاء.
وذهب قوم من أصحابه إلى أنه يكون مدركا للركعة الاولى في وقتها وقاضيا للأخرى في غير الوقت ، وقال المرتضى من أصحابنا انه يكون قاضيا لجميع (٢) الصلاة.
ويدل على ما اعتبرناه إجماع الفرقة المحقة ، فإنهم لا يختلفون في أن من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت.
__________________
(١) سقط من د ، ح.
(٢) م : بجميع.