وابن عمر ، وعبادة بن الصامت ، وأبي هريرة ، وشداد بن أوس ، وبه قال مالك ، والثوري ، ومحمد.
وقال قوم : الشفق هو البياض ، ذهب إليه الأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وزفر ، وهو اختيار المزني.
وذهب أحمد الى أن وقتها في البلدان غيبوبة البياض ، وفي الصحاري غيبوبة الحمرة ، لأن البنيان تستر فاحتيط بتأخير الصلاة الى غيبوبة البياض ليتحقق غيبوبة الحمرة.
مسألة ـ ٨ ـ : الأظهر من مذهب أصحابنا أن آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل ، وقد روي نصف الليل ، وقد روي الى طلوع الفجر.
وقال الشافعي في الجديد : ان آخر وقتها للمختار الى ثلث الليل ، وروي ذلك عن عمر ، وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز ، وقال في القديم والإملاء : الى نصف الليل.
هذا وقت لاختيار (١) ، فأما وقت الضرورة والاجزاء فإنه باق الى طلوع الفجر [ كما قالوا في الظهر والعصر الى غروب الشمس ] (٢) ، وبه قال الثوري وح وأصحابه.
وقال قوم : وقتها ممتد الى طلوع الفجر الثاني ، روي ذلك عن ابن عباس وعطاء وعكرمة وطاوس ومالك ، وقال النخعي : آخر وقتها ربع الليل.
مسألة ـ ٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الفجر الثاني هو أول النهار وآخر الليل ، وينفصل به الليل من النهار ، ويحل به الصلاة ، ويحرم به الطعام والشراب على الصائم ، ويكون صلاة الصبح من صلاة النهار ، وبه قال عامة أهل العلم.
__________________
(١) سقط من م ، د « هذا وقت الاختيار ».
(٢) سقط من م ، د وهو مذكور في ف ، ح.