دليلنا في المسألة : أن ما اعتبرناه مجمع عليه بين الفرقة المحقة أنه من الوقت وما زاد عليه مختلف في كونه وقتا للأداء.
مسألة ـ ٦ ـ : أول وقت المغرب إذا غابت الشمس ، وآخره إذا غاب الشفق (١) وهو الحمرة. وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو بكر بن منذر ، الا أن أبا حنيفة قال : الشفق هو البياض لكنه كره تأخير المغرب.
وقال الشافعي وأصحابه : أن وقت المغرب وقت واحد وهو إذا غابت الشمس وتطهر وستر العورة وأذن وأقام ، فإنه يبتدئ بالصلاة في هذا الوقت ، فإن أخر الابتداء بها عن هذا الوقت ، فقد فاته. وقال أصحابه لا يجيء على مذهبه غير هذا ، وبه قال الأوزاعي.
وقال ( ـ « ك » ـ ) : وقت المغرب ممتد الى طلوع الفجر الثاني كما أن وقت الظهر ممتد الى المغرب ، وفي أصحابنا من قال بذلك ، ومنهم من قال : انه (٢) ممتد الى ربع الليل.
ويدل على ما اعتبرناه : أنه مجمع عليه بين الفرقة المحقة أنه من الوقت وانما اختلفوا في آخره.
مسألة ـ ٧ ـ : الأظهر من مذاهب أصحابنا [ وعند الحلبي ] (٣) أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق الذي هو الحمرة. وفي أصحابنا من قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
ولا خلاف بين الفقهاء أن أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق ، وانما اختلفوا في ماهية الشفق (٤) ، فذهب الشافعي إلى أنه الحمرة ، وروي ذلك عن ابن عباس ،
__________________
(١) زاد في د ، ح : وعند الحلبي وليس في ف ، م.
(٢) م : ان وقته.
(٣) ليس في ف ، م.
(٤) ليس في د : « وانما اختلفوا في ماهية الشفق ».