ثلاثة لا تسأل عنهم ؛ رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصياً فلا تسأل عنه ، وأمة أو عبد أبق من سيده ، وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤنة الدنيا فتبرّجت وتمرّجت بعده (١).
أقول : المراد بالإمام في الرواية الحاكم الأعلى للمسلمين.
وروى مسلم عن أبي قيس بن رياح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه قال : مَنْ خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ، مات ميتة جاهليّة (٢).
وروى أحمد بن حنبل عن ابن عمر ، عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : مَنْ نزع يداً من طاعة فلا حجّة له يوم القيامة ، ومَنْ مات مفارقاً للجماعة فقد مات ميتة جاهليّة (٣).
وروى أيضاً عن عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : مَنْ مات وليست عليه طاعة مات ميتة جاهليّة ، فإن خلعها من بعد عقدها في عنقه لقي الله تبارك وتعالى وليست له حجّة (٤).
__________________
معاوية استخلفه على دمشق في سفرة سافرها. وأرّخ المدائني وفاته سنة ثلاث وخمسين. وكذا قال ابن السكن ، وقال : مات بدمشق. قال المزي في تهذيب الكمال : صاحب النبي صلىاللهعليهوآله ، شهد أحداً وبايع تحت الشجرة ، وشهد خيبر مع النبي صلىاللهعليهوآله ، وولاّه معاوية على الغزو ثمّ ولاّه قضاء دمشق ، وكان خليفة معاوية على دمشق إذا غاب عنها ، روى له البخاري في المفرد والباقون.
(١) الأدب المفرد / ٢٠٧ ، مسند أحمد ٦ / ١٩ ، صحيح ابن حبان ١٠ / ٤٢٢ ، المستدرك على الصحيحين ١ / ٢٠٦ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ١٨ / ٣٠٦.
(٢) صحيح مسلم ٣ / ١٤٧٦.
(٣) مسند أحمد بن حنبل ٢ / ٧٠.
(٤) مسند أحمد ٢ / ٩٣. وقال النووي في شرحه بباب لزوم طاعة الأُمراء في غير معصية : وقال جماهير أهل السنّة من الفقهاء والمحدّثين والمتكلّمين : لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك ، بل يجب وعظه وتخويفه ؛ للأحاديث الواردة في ذلك. وقال قبله : وأمّا الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين ، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته ، وأجمع أهل السنّة أنّه لا ينعزل السلطان بالفسق.