ابن عقيل ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله : «مَنْ كنت مولاه فعليّ مولاه».
ذخائر العقبى ـ للمحبّ الطبري / ١٨ : عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله : «لا يحبّنا أهل البيت إلاّ مؤمن تقي ، ولا يبغضنا إلاّ منافق شقي».
المعجم الكبير ٣ / ٣٩ : وحدّثنا أحمد بن عمرو القطراني ، ثنا محمّد بن الطفيل ، حدّثنا شريك ، عن جابر ، عن عبد الرّحمن بن سابط ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة».
سنن البيهقي ٧ / ٢٠٦ : أخبرنا محمّد بن عبد الله الحافظ ، أنبأ عبد الله بن محمّد بن موسى ، ثنا محمّد بن أيوب ، أنبأ موسى بن إسماعيل ، ثنا همّام ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن جابر (رضي الله تعالى عنه) قال : قلت : إنّ ابن الزبير ينهى عن المتعة ، وأنّ ابن عبّاس يأمر بها. قال : على يدي جرى الحديث ؛ تمتّعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ومع أبي بكر (رضي الله تعالى عنه) ، فلمّا ولي عمر خطب النّاس فقال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله هذا الرسول ، وإنّ هذا القرآن هذا القرآن ، وإنّهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وأنا أنهى عنهما واُعاقب عليهما ؛ إحداهما متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ غيّبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحجّ ، أفصلوا حجكم من عمرتكم ؛ فإنّه أتمّ لحجّكم وأتمّ لعمرتكم. أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام. قال الشيخ : ونحن لا نشكّ في كونها على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، لكنّا وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح بعد الإذن فيه ، ثمّ لم نجده أذن فيه بعد النهي عنه حتّى مضى لسبيله صلىاللهعليهوآله ، فكان نهي عمر بن الخطاب (رضي الله تعالى عنه) عن نكاح المتعة موافقاً لسنّة رسول الله صلىاللهعليهوآله فأخذنا به. ولم نجده صلىاللهعليهوآله نهى عن متعة الحجّ في رواية صحيحة عنه ، ووجدنا في قول عمر (رضي الله تعالى عنه) ما دلّ على أنّه أحبّ أن يفصل بين الحجّ والعمرة ليكون أتمّ لهما ، فحملنا نهيه عن متعة الحجّ عن التنزيه وعلى اختيار الأفراد على غيره لا على التحريم ، وبالله التوفيق.