عدم سعة مفهوم اللفظ له وعدم انطباقه عليه ، فلو صحّ استعماله فيه كان مجازا.
لكن ادعى بعض الأعيان المحققين (قدس سره) أن صحة السلب بلحاظ الحمل الشائع الصناعي لا تدل على عدم الوضع ، ولا على المجاز ، ولذا يصح سلب أحد المترادفين عن الآخر مع وضعه له وكون استعماله فيه حقيقة.
وكأن نظره في صحة السلب في المترادفين إلى أنه إذا كان مفاد الحمل المذكور هو الاتحاد خارجا مع الاختلاف مفهوما كفى في صحة السلب المقابل له عدم الاختلاف في المفهوم ، بل الاتفاق فيه ، كما في المترادفين.
ويشكل : بأن مفاد الحمل ليس إلا الاتحاد إما في المفهوم أو في الخارج ، وليس اعتبار التغاير بين طرفي الحمل اعتبارا أو مفهوما لكونه مفادا للحمل كالاتحاد ، بل لاستهجان حمل الشيء على نفسه ، ولذا لا يكون حمل الشيء على نفسه كاذبا ، وحيث كان مفاد السلب نقيضا لمفاد الحمل انحصر مفاده بعدم الاتحاد مفهوما أو خارجا ، ولا يكون مفاده عدم التغاير ، ليصحّ بين المترادفين بلحاظ عدم التغاير بينهما مفهوما ، ولذا لا يصح سلب الشيء عن نفسه بلحاظ الحمل الأولي ، لعدم التغاير بين الطرفين بالاعتبار.
فسلب أحد المترادفين عن الآخر ممتنع في نفسه ، لا أنه يصح ، كي لا تدل صحة السلب على عدم الحقيقة ـ كما ذكره ـ بل لا يصح السلب إلا بلحاظ عدم الاتحاد مفهوما أو خارجا ، فيدل في الأول على عدم وضع لفظ أحد الطرفين للآخر ، وفي الثاني على عدم سعة مفهومه له ، وعدم اتحادهما خارجا ، المستلزم لكون استعماله فيه ـ حتى بنحو التطبيق لو صح ـ مجازا.
أما بعض مشايخنا فقد استشكل بنظير ما سبق منه في الحمل الأولي