قائمة الکتاب
حقيقة الأحكام الوضعية التي تؤخذ في موضوع أحكام اخرى كالزوجية
حقيقة السببية والشرطية والمانعية والرافعية ونحوها
٧٤القسم الأول : في الاصول النظرية
الباب الأول : في مباحث الألفاظ
مقدمة في بعض المباحث اللغوية الدخيلة في الدلالة والمناسبة لها ، ويقع البحث
تقريب الجامع بين حال الانقضاء وحال التلبس على القول
الكلام في اتحاد الأمر والنهي مع الإرادة والكراهة النفسيتين ،
وفي توقفهما على علوّ الامر والناهي أو استعلائهما ،
المسألة الثالثة : في ما يتعلق بالنهي ، وأنه هل يقتضي محض الترك أو لزوم
الكلام في إمكان أخذ القيد المقدور في المكلف به بنحو لا يدعو
الوجه المختار في حقيقة الوجوب التخييري ، مع الكلام في تعلق
الكلام في وجوب تدارك الموقت لو فات في وقته ، وفيه مقامان :
المقام الأول : في وجوه الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت
المقام الثاني : في الدوران بين التعبدي والتوصلي في مقام الإثبات ،
إذا شك في اعتبار القصد والاختيار ، أو في الاجتزاء بفعل الغير ،
الفصل الثامن : في أن نسخ الوجوب أو التحريم هل يقتضي
الفصل التاسع : في الأمر بالأمر ، والكلام في مقامين :
البحث
البحث في المحكم في أصول الفقه
إعدادات
المحكم في أصول الفقه [ ج ١ ]
![المحكم في أصول الفقه [ ج ١ ] المحكم في أصول الفقه](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2942_almuhkam-fi-usul-alfiqh-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
المحكم في أصول الفقه [ ج ١ ]
تحمیل
هذا ، وقد نوقش في ذلك بما لا مجال لإطالة الكلام فيه هنا بعد ما ذكرنا ، وبعد ما يأتي في أول الكلام في مسألة قيام الطرق والاصول مقام القطع الموضوعي ، حيث تعرّضنا هناك لمفاد جميع الأحكام الظاهرية حسبما تقتضيه مناسبة ذلك المقام.
كما يأتي الكلام في حقيقة الحجية التخييرية عند الكلام في مقتضى الأصل في المتعارضين من مبحث التعارض ، لمناسبة يقتضيها ذلك المقام ، ولا مجال معه لإطالة الكلام في ذلك هنا.
بقي شيء
وهو أن احتياج الحجية للجعل إنما هو في غير الحجج الارتكازية ، أما الحجج الارتكازية فهي بسبب الارتكاز المذكور الناشئ عن إدراك خصوصية فيها مقتضية للعمل بها لا تحتاج إلى جعل الحجية لها حتى إمضاء ، ولذا يصح الاعتماد عليها في مقام التعذير ، ويجب العمل بها في مقام التنجيز ، حتى مع احتمال غفلة المولى ـ لو كان ممن يمكن الغافلة في حقه ـ عن الحاجة إليها بنحو لا يحرز إمضاؤه لحجيتها.
نعم ، للمولى الردع عنها ، وبلحاظ ذلك كانت تابعة للمولى ، لأنه إذا كان رفعها بيده كان بقاؤها تابعا له. وبذلك فارقت العلم.
ويأتي تمام الكلام في ذلك عند الاستدلال بالسيرة على حجية خبر الواحد إن شاء الله تعالى.
المسألة الثالثة : وقع الكلام بينهم في حقيقة السببية ، والشرطية ، والمانعية ، والرافعية ، ونحوها مما يرجع إلى مقام العلية والتأثير في الشيء وجودا وعدما ، وهل أنها من الامور التكوينية أو المجعولة بالأصل أو التبع