المحكم في أصول الفقه [ ج ١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في المحكم في أصول الفقه

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

المحكم في أصول الفقه [ ج ١ ]

هذا ، وقد نوقش في ذلك بما لا مجال لإطالة الكلام فيه هنا بعد ما ذكرنا ، وبعد ما يأتي في أول الكلام في مسألة قيام الطرق والاصول مقام القطع الموضوعي ، حيث تعرّضنا هناك لمفاد جميع الأحكام الظاهرية حسبما تقتضيه مناسبة ذلك المقام.

كما يأتي الكلام في حقيقة الحجية التخييرية عند الكلام في مقتضى الأصل في المتعارضين من مبحث التعارض ، لمناسبة يقتضيها ذلك المقام ، ولا مجال معه لإطالة الكلام في ذلك هنا.

بقي شيء

وهو أن احتياج الحجية للجعل إنما هو في غير الحجج الارتكازية ، أما الحجج الارتكازية فهي بسبب الارتكاز المذكور الناشئ عن إدراك خصوصية فيها مقتضية للعمل بها لا تحتاج إلى جعل الحجية لها حتى إمضاء ، ولذا يصح الاعتماد عليها في مقام التعذير ، ويجب العمل بها في مقام التنجيز ، حتى مع احتمال غفلة المولى ـ لو كان ممن يمكن الغافلة في حقه ـ عن الحاجة إليها بنحو لا يحرز إمضاؤه لحجيتها.

نعم ، للمولى الردع عنها ، وبلحاظ ذلك كانت تابعة للمولى ، لأنه إذا كان رفعها بيده كان بقاؤها تابعا له. وبذلك فارقت العلم.

ويأتي تمام الكلام في ذلك عند الاستدلال بالسيرة على حجية خبر الواحد إن شاء الله تعالى.

المسألة الثالثة : وقع الكلام بينهم في حقيقة السببية ، والشرطية ، والمانعية ، والرافعية ، ونحوها مما يرجع إلى مقام العلية والتأثير في الشيء وجودا وعدما ، وهل أنها من الامور التكوينية أو المجعولة بالأصل أو التبع