حيث يتعيّن تنبيههم عليهم السلام إلى اختلاف المعنى عما عليه في زمانهم لو كان ، أما إذا كان نقلهم له لمحض بيان ألفاظه (صلى الله عليه وآله) كما في موارد نقل الخطب ونحوها فلا يلزمهم التنبيه للاختلاف.
وما ينقل من طريق غيرهم إنما يخرج عن الابتلاء إذا لم يكن النقل موثوقا به ، والجزم بكون تمام ما نقل عنه (صلى الله عليه وآله) من غير طريق الأئمة عليهم السلام غير موثوق بنقله محتاج إلى فحص. على أنه يكفي نقل غير الثقة بناء على قاعدة التسامح في أدلّة السنن.
مع أنه يكفي في الثمرة ما ينقل عن الأئمة السابقين قبل الصادقين عليهما السلام فالجزم بعدم فعلية الثمرة غير حاصل.
وكذا ما ذكره سيدنا الأعظم (قدس سره) من أنه قد قيل : إن هذه المعاني يعلم بإرادة الشارع لها في جميع الاستعمالات ، لشهادة التتبع بعدم الاستعمال في غيرها.
إذ فيه : أنه لا مجال لدعوى الاستقراء التام ، ولا سيما مع صراحة بعض نصوص الصلاة على المدفون بإرادة الدعاء منها (١).
وكذا دعوى : احتفاف جميع الاستعمالات بالقرينة.
إلا أن يراد منها القرينة العامة ، وهي مألوفية المعاني المستحدثة ذهنا ، بسبب الابتلاء بها.
لكن يأتي أن ذلك شاهد بتحقق الوضع لها وسبب له.
ثم إنهم وإن خصوا الكلام في تحقق الوضع بعصر النبي (صلى الله عليه
__________________
(١) الوسائل ج ٢ ، باب : ١٨ من أبواب صلاة الجنازة ، حديث : ٤.