الشك للشك في الامتثال ، الذي لا إشكال في الرجوع فيه للاشتغال.
هذا ، وربما تتضح بعض الثمرات عند الكلام في الجامع الصحيحي والأعمي ، الذي يدعى أنه المسمى على كل من القولين.
السادسة : الوضع لكل من الصحيح والأعم يبتني على فرض الجامع بين أفراد كل منهما يكون هو الموضوع له بعد وضوح كون الوضع في المقام من باب الوضع العام والموضوع له عام ، لما هو المعلوم من إمكان الاستعمال في المفهوم الجامع مع قطع النظر عن الخصوصيات الفردية.
بل لو كان من باب الوضع العام والموضوع له خاص فقد سبق أنه لا بد فيه من ملاحظة الجامع ، إما لكونه دخيلا في الموضوع له بنحو تكون الخصوصيات قيدا فيه على البدل ، أو لكونه معيارا لتعيين الخصوصيات الموضوع لها وضبطها.
ومن هنا يتعيّن الكلام في تعيين الجامع على كل من القولين ، بل هو من أهم مباحث المسألة وعمدة ما يبتني الاستدلال عليه فيها.
والكلام فيه في مقامين :