بالاستعمال في المعنى اللغوي مع تقييده ببعض القيود بنحو تعدد الدال والمدلول.
وحينئذ لو شك في اعتبار شيء فيه بنحو تتوقف صحته عليه ولا يكون مشروعا بدونه لم يكن موضوع للثمرة المتقدمة ، وهي إجمال الخطاب بسبب إجمال العنوان الصحيحي من حيثية الأمر المشكوك ، لفرض عدم الاستعمال فيه ، بل يتعين الرجوع لدليل التشريع فان نهض ببيان اعتباره أو عدمه ، وإلا كان المرجع الأصل.
نعم ، يمكن الاستعمال فيه من قبل الشارع أو المتشرعة بعد الفراغ عن التشريع تارة : في مقام الإخبار عن التشريع في مثل قولنا : الصلاة أو صلاة الظهر واجبة.
واخرى : في مقام بيان أمر آخر ، كقوله تعالى : (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ)(١) وقولنا : زيد كثير الصلاة.
وثالثة : في مقام الحث على العمل كقوله تعالى : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ)(٢).
ورابعة : لبيان طلبه بعنوان خاص زائدا الذاتية اللازمة لمشروعيته ، كما قد يقال في مثل : لا تدع المسجد من دون صلاة.
أما في الأول فيمكن الشك في اعتبار شيء في العمل يبطل بدونه. والظاهر في مثله عدم التمسك بالإطلاق ، لعدم إحراز صدق العنوان بدون المشكوك ، بعد احتمال عدم مشروعية العمل بدونه ، ليدخل في ضابط أفراده ،
__________________
(١) سورة العنكبوت : ٤٥.
(٢) سورة البقرة : ٢٣٨.