لا تكشف عن عموم المعنى الموضوع له ، إلا إذا ثبت كون المراد بالمقسم في مقام التقسيم هو المعنى الموضوع له بما له من الحدود المفهومية ، ولا طريق لإثبات ذلك في المقام بعد ما سبق من أن الجامع بين التام والناقص ارتكازي تخفى فيه العناية ، حيث قد يكون هو المراد في المقام وإن لم يكن موضوعا له.
رابعها : جملة من النصوص الظاهرة في إطلاق العناوين على الفاسد ، كموثق فضيل ـ أو صحيحه ـ عن أبي جعفر (عليه السلام) : «قال : بني الإسلام على خمس : على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية. فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه. يعني : الولاية» (١) ، وفي صحيح زرارة عنه (عليه السلام) : «أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ...» (٢).
فإن الأخذ بالأربع في الأول ، وبالصوم والتصدق والحج في الثاني لا يكون إلا بإرادة الفاسد منها ، بناء على بطلان العبادة من غير ولاية ، ونحوه ما تضمّن نهي الحائض ونحوها عن الصلاة مما هو كثير جدا ، لتعذر الصحيح منها في حقها ، فيمتنع نهيها عنه.
وفيه : أن الاستعمال اعم من الحقيقة ، كما سبق في الاستدلال بنظير ذلك للصحيح.
على أن المراد من الأربع التي اخذ بها في الأول هي التي بني عليها
__________________
(١) الكافي كتاب الإيمان والكفر ، باب : دعائم الإسلام ، حديث : ٣ ، ج ٢ : ١٨.
(٢) الوسائل ج ١ ، باب : ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات ، حديث : ٢.