عبارة اخرى عن المبدأ الملحوظ محمولا على الذات ، ومن المعلوم توقف ذلك على وجود المبدأ ، ولا معنى لصدقه مع عدمه ، إذ لا جامع بين الوجود والعدم. وقد أقرّه على ذلك بعض مشايخنا.
وأما على القول بالتركيب : فلأنه لما كانت الذات هي الركن له ، وكانت ذات حالين حال التلبس وحال الانقضاء ، فلا جامع بينهما إلا بأخذ الزمان جزءاً من مدلول المشتق حتى يمكن بلحاظه فرض الجامع بين الحالين ، وحيث لا إشكال في عدم أخذ الزمان في مفهومه فلا مجال لفرض الجامع كي يمكن دعوى الوضع له.
وقد أطال (قدس سره) في تقريب ذلك على ما في تقريري درسه ، كما أطال بعضهم في مناقشته وردّه. ولا يسعنا استقصاء ما ذكر في المقام ، وإنما نكتفي ببيان عدم تمامية ما ذكره.
أما بناء على البساطة : فلأن القول بالعموم لحال الانقضاء لا يتوقف على كون المراد بالمشتق الذي هو بمعنى المبدأ الجامع بين وجود المبدأ وعدمه ، ليدفع بامتناع الجامع المذكور ، بل يكفي حكايته عن المبدأ في ظرفه فانيا في الذات محمولا عليها ـ كما هو مفاد الهيئة ـ مع دعوى الاكتفاء في صحة حمله عليها وحكايته عنها بتلبسها به في الجملة ولو مع انقضاء التلبس حال الحمل والحكاية.
وما ذكره من امتناع لحاظه محمولا عليها مع انقضاء تلبسها به عين مدعى القائل باختصاص المشتق بحال التلبس لا يسلم به القائل بالأعم ، وليس هو من المبادئ المسلمة عند الطرفين ليصح سوقه دليلا على المدعى المذكور.
وأما بناء على التركيب : فلا يتوقف فرض الجامع على أخذ الزمان في