ادعاء لذلك لم يصدق الأمر والنهي.
هذا هو الظاهر بحسب المرتكزات العرفية.
ومن هنا كان الظاهر أخذ الإلزام في مفهوم الأمر والنهي ، كما هو المتبادر من إطلاقه ، بل الظاهر صحة السلب عن الطلب غير الالزامي ، وإن صح إطلاقه على ما يعمه بنحو من العناية ، كما في مقام التقسيم.
وقد يشهد بما ذكرنا جملة من الآيات التي تضمنت ترتب استنكار المخالفة والتحذير منها والذم عليها ، بنحو يظهر منها كون هذه الامور من لوازم المفهوم ، كقوله تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ)(١) وقوله عزّ وجل : (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ)(٢) وقوله سبحانه : (وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ)(٣).
وكذا الروايات الظاهرة في المفروغية عن اقتضاء الأمر الإلزام ، كقوله (صلّى الله عليه وآله) : «لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة» (٤) أو : «مع كل صلاة» (٥) وما في حديث بريرة : فقال لها النبي (صلّى الله عليه وآله) : «لو راجعتيه فإنه أبو ولدك» ، فقالت : يا رسول الله أتأمرني؟ قال : «لا إنما أنا شفيع» ، فقالت : لا حاجة لي فيه (٦).
__________________
(١) سورة النور : ٦٣.
(٢) سورة البقرة : ٢٧.
(٣) سورة الأعراف : ١٢.
(٤) الوسائل ج ١ ، باب : ٣ من أبواب السواك ، حديث : ٤.
(٥) الوسائل ج ١ ، باب : ٥ من أبواب السواك ، حديث : ٣.
(٦) مستدرك الوسائل باب : ٣٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، حديث : ٣.