التكليف به بنحو يقتضي تحصيل باقي المقدمات ، بل يسقط رأسا.
لكنه يندفع : بأن المنشأ في الارتباطية المذكورة أن فعلية تعلق غرض المولى بالشيء المستتبعة لتحصيله بالتكليف به تقتضي الداعوية لتمام مقدماته التي يتوقف عليها حصوله.
وهو إنما يقتضي الداعوية لتمام مقدماته في ظرف القدرة عليها ، ولا ينافي عدم الداعوية إليها في ظرف تعذرها ، لأن ذلك لا يرجع لقصور في داعوية التكليف ، بل للمانع من فعليتها.
وأما سقوط التكليف بتعذر بعض مقدماته فلأن تعذر المقدمة رأسا مستلزم لتعذر المكلف به فيمتنع التكليف به ، لما سبق من قبح التكليف بما لا يطاق ولغويته ، ولا معنى للتكليف به لأجل باقي مقدماته ، لأن تعلق الغرض بالمقدمات وداعوية التكليف إليها في طول تعلق الغرض بذيها وداعوية التكليف ، فمع امتناع داعوية التكليف إليه لتعذره لا موضوع للداعوية إليها ، بل يتعين سقوط التكليف.
وهذا بخلاف المقام المفروض فيه تحقق المقدمة غير الاختيارية في المستقبل المستلزم للقدرة على المكلف به حينئذ ، فلا يقبح التكليف به ولا يكون لاغيا ، وإذا صدر التكليف كان صالحا للداعوية للمكلف به في وقته ، فيدعو في طول داعويته له إلى بقية المقدمات الدخيلة في ترتبه.
هذا ، وقد يستدل لامتناع المعلق بأن التكليف إنما ينتزع من الإرادة التشريعية ، وهي لا تكون إلّا مع فعلية القدرة على المكلف به ، ليمكن معها السعي إليه بتهيئة المقدمات ، نظير الإرادة التكوينية التي لا تكون فعلية القدرة على المراد ، ولذا عرفت بأنها الشوق المستتبع لتحريك العضلات نحو المراد.