الاختيارية ، دون بقية المقدمات ، سواء كانت موسعة يتأتى فعلها بعد وقت الواجب ـ كالوضوء والتستر للصلاة ـ أم لا ، كالمقدمات المفوتة التي لا إشكال في صلوح التكليف للداعوية إليها وفي لزوم تحصيلها ، ولا يتضح مع ذلك لغوية فعلية التكليف بالمعلق.
بل لو كان لزوم تحصيل المقدمات المفوتة قبل الوقت موقوفا على فعلية التكليف لكان وضوح لزوم تحصيلها كافيا في استيضاح فعليته ، وفي إمكان المعلق ووقوعه ، بل شيوعه.
إلّا أنه حيث يأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ عدم توقفه على ذلك افتقر إثبات فعلية التكليف بالمعلق وعدم لغويته للرجوع للوجدان فيها بنفسها.
ولا يبعد قضاء الوجدان بها ، كما قد يوضحه قياس التعذر حين حدوث التكليف بالتعذر بعد حدوثه ، كما لو تعذرت بعض مقدمات الصلاة بعد دخول وقتها بنحو يستلزم تأخيرها مدة في ضمن الوقت ، أو تعذر قضاء الصلاة والصوم الثابتين في الذمة في وقت خاص لطارئ من حيض أو نفاس أو نحوهما.
فإن الالتزام بعدم فعلية التكليف في ذلك وسقوطه بالتعذر وتجدده بتجدد القدرة بعيد جدا عن المرتكزات ، والفرق بين الحدوث والبقاء أبعد عنها.
وبالجملة : بعد عدم نهوض ما ذكروه بالاستدلال على امتناع المعلق عقلا وإمكانه ، فمرجع حديث اللغوية وعدمها إلى الرجوع للوجدان والتأمل في المرتكزات العرفية ، وهي لا تثمر إلّا قناعات شخصية غير قابلة للاستدلال والإلزام ، إلّا بنحو من التقريب للوجدان وتنبيهه ببعض التنظيرات ونحوها.