نظير ما تضمن توقف حليّة السمك على ما إذا كان له فلس ، مع ما تضمن توقفها على إخراجه من الماء حيا ، فيحمل الأول على الحلية الاقتضائية بلحاظ ذات الحيوان ، والثاني على الحلية الفعلية.
ومنها : حمل الشرطيتين أو إحداهما على الحصر الإضافي الذي هو شايع في استعمالات العرف للقضايا المسوقة للحصر ، فيقتصر مفهومه على مورد الإضافة نظير حمل ما تضمن حصرنا قضية الوضوء بما يخرج من الطرفين الأسفلين على كونه بالإضافة إلى سائر ما يخرج من البدن ، كالقيء والرعاف ، فيبنى على عدم ناقضيتها ، من دون أن ينافي ناقضية ما لا يخرج منه ، كالنوم.
ففي المقام يحمل ما تضمن اشتراط القصر بخفاء الأذان تارة ، وبخفاء الجدران اخرى ـ مثلا ـ على الحصر بالإضافة إلى محض السفر ، لبيان عدم كفايته بنفسه في القصر.
نعم ، لازم ذلك سقوط إطلاق سببية السفر للقصر عن الحجية في غير مورد خفاء الجدران والأذان ، لكشفه عن عدم كونه تمام الموضوع للسفر ، بل هو مقتض له ، لا بد في فعليته معه من انضمام أمر آخر إليه.
فلا بد من الرجوع إلى دليل آخر ، كإطلاق وجوب التمام أو غيره.
وليس المقام من صغريات العام المخصص الذي هو حجة في الباقي ، لابتناء التخصيص على إخراج بعض أفراد العام عن عمومه الراجع لعدم كفاية عنوان العام في ثبوت حكمه في خصوص مورده ، لا مطلقا ، بخلاف الحصر الإضافي في المقام ، فإن المفروض سوقه لبيان عدم كفاية السفر بنفسه في القصر مطلقا ، بل لا بدّ فيه من انضمام شيء آخر إليه في تتميم موضوعه.