أولا : على مطابقة النجاسة للقذارة العرفية مفهوما ، وقد سبق المنع منه.
وثانيا : على اطلاع العرف على جميع القذارات ، بحيث يكشف عدم استقذارهم للشيء عن عدم قذارته ، ولا مجال للبناء عليه ، لإمكان اطلاع الشارع على ما يخفى على العرف من القذارات ، ولا سيما مع اختلاف الأعراف فيها.
على أن لازمه البناء على نجاسة المستقذرات العرفية وترتب أحكام النجاسة عليها ، عملا بعموماتها ، إلا ما دلّ الدليل على عدم ترتب الأحكام عليه ، فيخرج عن العمومات تخصيصا لا تخصصا ، ولا يظن من أحد البناء على ذلك.
مضافا إلى أن بعض النجاسات غير المستقذرة لم تستفد نجاستها من الحكم بها بعنوانها ، ليتعيّن حمله على الادعاء والتنزيل بلحاظ جميع الأحكام بعد تعذر حملها على الحقيقة ؛ لفرض عدم استقذارها عرفا ، بل مما تضمّن بعض آثار النجاسة ولوازمها العرفية ، كالأمر بالغسل والإهراق ونحوهما ، فمع فرض عدم حملها على النجاسة لا وجه للتعدي إلى سائر الأحكام. فتأمل جيدا.
ثم أن ما ذكرنا في وجه كون النجاسة والطهارة الخبثية اعتباريتين يجري نظيره في الحدث الأكبر والأصغر ، والطهارة الحدثية المائية والترابية ، فإن سبر النصوص قاض بتبعيتهما للجعل الشرعي تبعا للملاكات الخارجة عن خصوصية البدن ، كما يظهر مما تضمّن طهورية الماء والتراب (١) ، وما تضمّن
__________________
(١) راجع الوسائل ج ١ ، باب : ١ من أبواب الماء المطلق ، وج ٢ باب : ٧ من أبواب التيمم.