إضافة الشرطية للواجب بما هو واجب ، كدخله في سائر الإضافات له من مكانه وزمانه وغيرهما ، حيث لا يصح إضافتها للواجب بما هو واجب إلا في رتبة متأخرة عن التكليف ، من دون أن تعد من الأحكام الوضعية ولا من الامور المجعولة أو المنتزعة قطعا.
أما أصل الإضافة فهي غير تابعة للتكليف ، بل هي امور واقعية منتزعة من الإضافة والربط بين الشيء وذات الواجب في المرتبة السابقة على وجوبه ، مع قيام الوجوب بالربط المذكور ، كقيامه بذات العمل ، فهو متقدم على الوجوب كتقدم الموضوع على العرض ، لا منتزع منه.
ويشكل : بأن الأمر الذي لا يتوقف على الحكم إنما هو مقارنة الحصة الخاصة من الذات للقيد في الخارج ، أما التقييد فهو كالإطلاق لا موضوع له إلا في مقام الحكم الخبري أو الإنشائي على الماهية الكلية وإن لم توجد بعد في الخارج ، فالرقبة وإن كانت قد تتصف في الخارج بالإيمان مع قطع النظر عن الحكم عليها ، إلّا أنه لا موضوع لإطلاقها أو تقييدها به إلا في مقام الحكم عليها بما هي أمر كلي قابل للوجود في الخارج.
نعم ، التقييد المذكور في مرتبة سابقة على الحكم ـ وإن كان ملزوما له ـ لأخذه في موضوعه الذي هو بمعنى معروضه.
أما الشرطية فهي منتزعة من نحو من الترتب بين الشيئين ، بحيث يتوقف أحدهما على الآخر ، لا من مجرد التقارن بينهما ، فإن توقفت ذات الشيء على الشرط كان شرطا لوجوده ، كتوقف فعل المكلف على قدرته ، وتوقف السفر على فتح باب المدينة ، وإن توقفت خاصيته عليه كان شرطا له بما هو ذو عنوان منتزع من الخاصية المذكورة ، كتوقف نفع الغسل على حرارة الماء ،