وثانيا : على أخذه في موضوع الحكم في مقام جعله في مرتبة سابقة عليه ، لما تقدم من سبق الموضوع على الحكم رتبة ، وثالثا : على ورود الحكم على الموضوع المركب من المجموع.
ولا يخفى أن لحاظ الأمر الأول منشأ لانتزاع جزئية الشيء من موضوع الغرض ، ولحاظ الثاني منشأ لانتزاع جزئيته من الأمر الملحوظ موضوعا للحكم ، ولحاظ الثالث منشأ لانتزاع جزئيته من المأمور به بما هو مأمور به أو من السبب بما هو سبب.
وحيث كان هذا الأخير هو محل الكلام في المقام ، لأنه القابل لاحتمال الجعل استقلالا أو تبعا لجعل الحكم ، تعيّن البناء على انتزاع الجزئية من الأمر ، وأنها من الإضافات التابعة لخصوصيته كالسببية.
ولا معنى لسبقها على الحكم ـ كما سبق من شيخنا الاستاذ (قدس سره) ـ إلا أن يراد بها أحد الأمرين الأولين ، فيكون النزاع لفظيا ، كما لا مجال لجعلها استقلالا ولا تبعا ـ كما سبق من بعض مشايخنا ـ لعدم الأثر لجعلها مع ذلك ، نظير ما تقدم في السببية وأخواتها.
هذا ، وربما يدعى أن الماهيات المخترعة للشارع الأقدس ـ كالصلاة والحج ـ مجعولة له في أنفسها باختراعها مع قطع النظر عن تعلق الحكم بها ، فتكون جزئيتها مجعولة تبعا لجعلها في رتبة سابقة على الحكم لا تبعا له.
لكنه ممنوع ، لأن معنى اختراع الشارع للماهية تحديد مفهومها في عالم الذهن والتصور ، لا جعلها اعتبارا كجعل الزوجية ونحوها ، كيف وأجزاؤها امور حقيقية غير قابلة للجعل التشريعي؟! ومن الظاهر أن التحديد المذكور لا يقتضي جعل جزئية الجزء ، إذ ليس هو إلا تصور المجموع وفرضه أمرا