محمّد بن خالد البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : مضت السنّة أنّه لا يستسقى إلاّ بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ، ولا يستسقى في المساجد إلاّ بمكّة.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
٥ ـ باب أنّ الخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة ، واستحباب الجهر فيها بالقراءة
[ ١٠٠٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر أو عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى للاستسقاء ركعتين ، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، وكبّر سبعاً وخمساً ، وجهر بالقراءة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
[ ١٠٠٠٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن
__________________
(١) قرب الإِسناد : ٦٤.
(٢) تقدّم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ١٥٠ / ٣٢٦ ، والاستبصار ١ : ٤٥١ / ١٧٤٨.
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل على تأخير الخطبتين في الباب ١١ وعلى الجهر في القراءة في الباب ٣٢ من أبواب صلاة العيد.
٢ ـ التهذيب ٣ : ١٥٠ / ٣٢٧ ، والاستبصار ١ : ٤٥١ / ١٧٤٩.