١٤ ـ باب أنّ من وصل الى منزل له قد استوطنه ستّة أشهر فصاعداً أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة وجب عليه التمام ، وتعتبر المسافة فيما قبله وكذا فيما بعده ، فإن قصرت لم يجز القصر
[ ١١٢٥٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، أنّه قال : كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير .
[ ١١٢٥٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنّما ينزل قراه وضيعته ؟ قال : إذا نزلت قراك وأرضك فأتمّ الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصّر .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، مثله (١) .
[ ١١٢٥٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يخرج من منزله يريد منزلاً له آخر أو ضيعة له أُخرى ؟ قال : إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصّر ، وإن كان دون ذلك أتمّ .
[ ١١٢٥٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله وهارون بن مسلم جميعاً ، عن
__________________
الباب ١٤ فيه ١٩ حديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١١ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٨٧ / ١٣٠٩ .
(١) التهذيب ٣ : ٢١٠ / ٥٠٨ ، والاستبصار ١ : ٢٢٨ / ٨١٠ .
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٢١ / ٦٤٨ .
٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٢ / ٦٤٩ ، وأورد ذيله في الحديث ١٥ من الباب ١ من هذه الأبواب .