تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ، ومن أدرك الإِمام وهو ساجد كبّر وسجد معه ولم يعتدّ بها ، ومن أدرك الإِمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا أقامة ، ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإِقامة .
[ ١٠٩٩٤ ] ٧ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن ابن السمّاك ، عن عبيد بن عبد الواحد البزّاز ، عن ابن أبي مريم ، عن نافع بن يزيد ، عن يحيى بن أبي سليمان ، عن زيد بن أبي العتاب (١) وابن المقبري . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدّوها شيئاً ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٥٠ ـ باب استحباب إطالة الإِمام الركوع مثلي ركوعه إذا أحسّ بمن يريد الاقتداء به
[ ١٠٩٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر الجعفي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّي أؤمّ قوماً فأركع فيدخل الناس وأنا
__________________
٧ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٩٨ .
(١) في المصدر : زيد بن أبي القتات
(٢) لعل المقصود ما تقدم في البابين ٤٤ و ٤٥ من هذه الأبواب .
الباب ٥٠ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ٤٨ / ١٦٧ .