السلام ) عن رجل يؤمّ القوم فيحدث ويقدّم رجلاً قد سبق بركعة ، كيف يصنع ؟ قال : لا يقدّم رجلاً قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه .
[ ١٠٩٥٣ ] ٢ ـ وبإسناده ( عن محمّد بن أحمد بن يحيى ) (١) ، عن أحمد بن الحسن (٢) بن علي بن فضّال ، ( عن الحسن بن علي ) (٣) ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أحدث الإِمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدّم إلّا من شهد الإِقامة ، الحديث .
[ ١٠٩٥٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن ميسرة ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للإِمام إذا أحدث أن يقدّم إلّا من أدرك الإِقامة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز ولا ينافي الكراهة (١) .
٤٢ ـ باب كراهة انتظار الجماعة الإِمام بعد إقامة الصلاة ، واستحباب تقديم غيره وإن كان الإِمام هو المؤذّن
[ ١٠٩٥٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن سالم ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، أيقوم الناس
__________________
٢ ـ التهذيب ٣ : ٤٢ / ١٤٦ ، والاستبصار ١ : ٤٣٤ / ١٦٧٤ ، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب : محمد بن يحيى .
(٢) في التهذيب : الحسين .
(٣) ليس في الاستبصار .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٣ .
(١) تقدم في الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
الباب ٤٢ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٧ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب الأذان .