[ ١٠٥٧٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر ، كيف يصنع ؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا تثبت له ، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل.
أقول : ويمكن حمله على ما لو اشتغل المسافر نهاراً وكان القضاء بالليل أقرب إلى الاقبال والتوجّه فيكره القضاء نهاراً وعلى قضاء الصلاة على الراحلة لما يأتي في رواية هذا الراوي بعينه (١) ، وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة هنا (٢) وفي أعداد الصلوات (٣) وفي المواقيت (٤) وغيرها (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليها (٦).
٣ ـ باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الإِغماء المستوعب للوقت ، ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر الطهارة وركعة
[ ١٠٥٨٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنّه سأل
__________________
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٢ / ١٠٨١ ، والاستبصار ١ : ٢٨٩ / ١٠٥٧ ، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.
(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الأبواب ١٨ و ١٩ و ٢٠ من أبواب اعداد الفرائض.
(٤) تقدم في الأبواب ٣٩ و ٦١ و ٦٢ من أبواب المواقيت.
(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف.
(٦) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٢٥ حديثاً وفي الفهرست ٢٦ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٢٣٦ / ١٠٤٠.