[ ١٠٥٧٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر ، كيف يصنع ؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا تثبت له ، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل .
أقول : ويمكن حمله على ما لو اشتغل المسافر نهاراً وكان القضاء بالليل أقرب إلى الاقبال والتوجّه فيكره القضاء نهاراً ، وعلى قضاء الصلاة على الراحلة لما يأتي في رواية هذا الراوي بعينه (١) ، وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة هنا (٢) وفي أعداد الصلوات (٣) وفي المواقيت (٤) وغيرها (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليها (٦) .
٣ ـ باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الإِغماء المستوعب للوقت ، ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر الطهارة وركعة
[ ١٠٥٨٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنّه سأل
__________________
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٢ / ١٠٨١ ، والاستبصار ١ : ٢٨٩ / ١٠٥٧ ، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت .
(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الأبواب ١٨ و ١٩ و ٢٠ من أبواب اعداد الفرائض .
(٤) تقدم في الأبواب ٣٩ و ٦١ و ٦٢ من أبواب المواقيت .
(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف .
(٦) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٣ فيه ٢٥ حديثاً وفي الفهرست ٢٦ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٢٣٦ / ١٠٤٠ .