[ ١٠٣٩٨ ] ٢٤ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن عنبسة قال : سألته عن الرجل لا يدري ، ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثاً ؟ قال : يبني صلاته على ركعة واحدة ، يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو .
قال الشيخ : ما قدّمناه من الأخبار أضعاف هذه ، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل إلّا لدليل ، قال : ولو كانت مساوية فليس فيها أنّ الشك وقع في الفرائض ، فنحملها على النوافل (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) مع أنّه يمكن الحمل على غلبة الظنّ وعلى التقيّة وعلى الانكار وغير ذلك لما مضى هنا (٣) وفي كيفيّة الصلاة (٤) وغيرها (٥) ولما يأتي (٦) .
٢ ـ باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر بالشكّ في عدد الركعات
[ ١٠٣٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا شككت
__________________
٢٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٣ / ١٤٦٣ ، والاستبصار ١ : ٣٧٦ / ١٤٢٧ .
(١) راجع التهذيب ٢ : ١٧٨ / ذيل الحديث ٧١٣ .
(٢) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٣) لما مضى في الأحاديث ٤ ـ ١٩ من هذا الباب .
(٤) مضى في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب السجود .
(٥) مضى في الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض .
(٦) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب .
الباب ٢ فيه ١٥ حديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٠ / ١ ، التهذيب ٢ : ١٧٨ / ٧١٤ ، والاستبصار ١ : ٣٦٥ / ١٣٩٠ .