[ ١٠٣٩٣ ] ١٩ ـ وعنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر قال : سأله الفضيل عن السهو ؟ فقال : إذا شككت في الأوّلتين فأعد.
[ ١٠٣٩٤ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري ، أركعتين صلّى أم واحدة قال : يتمّ.
أقول : يأتي الوجه فيه وفي أمثاله (١).
[ ١٠٣٩٥ ] ٢١ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن أبي العلاء ، مثله إلاّ أنّه قال : يتمّ على صلاته.
[ ١٠٣٩٦ ] ٢٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم أبن عمرو ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري ، أركعتين صلّى أم واحدة ؟ قال : يتمّ بركعة.
[ ١٠٣٩٧ ] ٢٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن الربيع ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : في الرجل لا يدري ، أركعة صلّى أم اثنتين ؟ قال : يبني على الركعة.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (١).
__________________
١٩ ـ التهذيب ٢ : ١٧٦ / ٧٠٣.
٢٠ ـ التهذيب ٢ : ١٧٧ / ٧١٠ ، والاستبصار ١ : ٣٦٤ / ١٣٨٧.
(١) يأتي في الحديث ٢٤ من هذا الباب.
٢١ ـ التهذيب ٢ : ١٧٨ / ٧١٣.
٢٢ ـ التهذيب ٢ : ١٧٨ / ٧١٢ ، والاستبصار ١ : ٣٦٥ / ١٣٨٩.
٢٣ ـ التهذيب ٢ : ١٧٧ / ٧١١ ، والاستبصار ١ : ٣٦٥ / ١٣٨٨.
(١) المقنع : ٣٠.