ورواه الكليني عن محمّد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، مثله (١) .
[ ١٠٣٨٩ ] ١٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سهوت في الأوّلتين فأعدهما حتى تثبتهما .
[ ١٠٣٩٠ ] ١٦ ـ وعنه ، عن أحمد ( بن ) (١) القروي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : إذا لم تدرِ أواحدة صلّيت أم ثنتين فاستقبل .
[ ١٠٣٩١ ] ١٧ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال : إذا سها الرجل في الركعتين الأوّلتين من الظهر والعصر فلم يدرِ واحدة صلّى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، مثله (١) .
[ ١٠٣٩٢ ] ١٨ ـ وبالإِسناد عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ؟ قال : إذا لم تدرِ واحدة صلّيت أو اثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإِمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنّها ركعتان ، الحديث .
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٠ / ١ .
١٥ ـ التهذيب ٢ : ١٧٧ / ٧٠٦ ، والاستبصار ١ : ٣٦٤ / ١٣٨٣ .
١٦ ـ التهذيب ٢ : ١٧٦ / ٧٠٢ ، والاستبصار ١ : ٣٦٣ / ١٣٧٩ .
(١) ليس في التهذيب ـ هامش المخطوط ـ
١٧ ـ التهذيب ٢ : ١٧٦ / ٧٠٤ ، والاستبصار ١ : ٣٦٤ / ١٣٨١ .
(١) الكافي ٣ : ٣٥٠ / ٢ .
١٨ ـ التهذيب ٢ : ١٧٩ / ٧٢٠ ، والاستبصار ١ : ٣٦٦ / ١٣٩٤ ، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب .