أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١١ ـ باب أنّ من شكّ بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين وجب عليه البناء على الأربع ثمّ صلاة ركعتين قائماً بعد التسليم ويسجد للسهو
[ ١٠٤٦٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا لم تدرِ اثنتين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد وسلّم ثمّ صلّ ركعتين وأربع سجدات ، تقرأ فيهما بأُمّ الكتاب ثمّ تشهّد وتسلّم ، فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، مثله (١) .
[ ١٠٤٧٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري ، ركعتين صلّى أم أربعاً ؟ قال : يتشهّد ويسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين وأربع سجدات ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثمّ يتشهّد ويسلّم ، وإن كان صلّى أربعاً كانت هاتان نافلة ، وإن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة (١) ، وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو .
__________________
(١) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب .
الباب ١١ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٥ ، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٨ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٥٢ / ٤ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ / ٧٣٩ ، والاستبصار ١ : ٣٧٢ / ١٣١٥ .
(١) في المصدر : الأربع .