٨ ـ باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر فإن كان معصية وجب التمام
[ ١١٢١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلّا في سبيل حقّ .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
[ ١١٢١١ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ ) (١) قال : الباغي : باغي الصيد ، والعادي : السارق ، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا ضطرّا إليها ، هي عليهما حرام ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصّرا في الصلاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله (٢) .
[ ١١٢١٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : من سافر قصّر وأفطر إلّا أن يكون رجلاً سفره إلى صيد أو في
__________________
الباب ٨ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٢٨ / ٢ .
(١) الفقيه ١ : ٩٢ / ٤١٠ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٣٨ / ٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة .
(١) البقرة ٢ : ١٧٣ .
(٢) التهذيب ٣ : ٢١٧ / ٥٣٩ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤٠٩ ، أورد صدره عن مجمع البيان في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب من يصح منه الصوم .