وتقدّم ما يدلّ على حكم إمامة العاري بالعراة في لباس المصلّي (٧) .
٢١ ـ باب جواز الاقتداء بالأعمى مع أهليّته ومعرفته بالقبلة أو تسديده
[ ١٠٨٣٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجّهونه .
[ ١٠٨٣٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن صاعد بن مسلم ، عن الشعبي قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا يؤمّ الأعمى في البريّة ، الحديث .
أقول : هذا محمول على عدم معرفته بالقبلة وعدم تسديده من المأمومين ، أو على عدم أهليّته ، أو الكراهة لما مضى (١) ويأتي (٢) .
[ ١٠٨٤٠ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : لا بأس أن يؤمّ الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءةً وأفقههم .
[ ١٠٨٤١ ] ٤ ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّما الأعمى (١)
__________________
(٧) تقدم في الباب ٥١ من أبواب لباس المصلي .
الباب ٢١ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٣٠ / ١٠٥ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب القبلة .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٩ / ٧٧٣ ، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(١) مضىٰ في الحديث ١ من هذا الباب .
(٢) يأتي في احاديث هذا الباب .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١٠٩ .
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١١٠ .
(١) في نسخة : العمىٰ ( هامش المخطوط ) .