أقول : وجه اشتراط ما دون العشرة ظاهر ، لأنّ المسافة هنا كما عرفت مجموع الذهاب والاياب ، فلا بدّ من عدم نيّة إقامة عشرة في أثنائها لما يأتي (١) في محلّه كما يأتي إن شاء الله ، وكلام ابن أبي عقيل هنا حديث مرسل عن آل الرسول ( عليهم السلام ) وهو ثقة جليل .
وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والإِطلاق (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في حديث الرجوع عن السفر وغيره (٣) .
٤ ـ باب اشتراط وجوب القصر بقصد المسافة ، فلو قصد ما دونها ثم هكذا لم يجز القصر وإن تمادى السفر إلّا في العود إن بلغ المسافة ، وعدم اشتراط قصر الصلاة بتبييت النيّة
[ ١١١٩٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن رجل ، عن صفوان قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلاً على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد ، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصّر ؟ قال : لا يقصّر ولا يفطر ، لأنّه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ ، إنّما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق ، فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه ، ولو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإِفطار ، فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصّر ولم يفطر يومه ذلك .
__________________
(١) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب .
الباب ٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٥ / ٦٦٢ ، والاستبصار ١ : ٢٢٧ / ٨٠٦ .