إتمام الصلاة ، قلت : أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه ؟ قال : بلى ، إنّما قصّروا في ذلك الموضع لأنّهم لم يشكّوا في مسيرهم ، وإنّ السير يجدّ بهم ، فلمّا جاءت العلّة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن أسلم مثله مع الزيادة (١) .
[ ١١١٨٧ ] ١٢ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : ويل لهؤلاء الذين يتمّون الصلاة بعرفات ، أما يخافون الله ؟ فقيل له : فهو سفر ؟ فقال : وأيّ سفر أشدّ منه .
[ ١١١٨٨ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى سوقاً يتسوق بها وهي من منزله على أربع فراسخ ، فإن هو أتاها على الدابّة أتاها في بعض يوم ، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم ؟ قال : يتمّ الراكب الذي يرجع من يومه صوماً ، ويقصّر صاحب السفن .
أقول : ولعلّ وجه إتمام صاحب الدّابة أنّه يرجع قبل الزوال أو يخرج بعده لما يأتي في الصوم (١) ، بخلاف صاحب السفينة .
[ ١١١٨٩ ] ١٤ ـ وقال ابن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه العلّامة وغيره : كلّ سفر كان مبلغه بريدين وهما ثمانية فراسخ أو بريد ذاهباً وبريد جائياً وهو أربعة فراسخ في يوم واحد أو فيما دون عشرة أيّام ، فعلى من سافر عند آل الرسول ( عليهم السلام ) إذا خلّف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وخفي عنه صوت الأذان أن يصلّي الصلاة السفر ركعتين .
__________________
(١) المحاسن ٣١٢ / ٢٩ .
١٢ ـ المقنعة : ٧٠ .
١٣ ـ المقنع : ٦٣ .
(١) يأتي في البابين ٥ و ٦ من أبواب من يصح منه الصوم .
١٤ ـ مختلف الشيعة : ١٦٢ والذكرى : ٢٥٦ .