ذلك (٦) .
٤٠ ـ باب جواز استنابة المسبوق ، فإذا إنتهت صلاة المأمومين أشار اليهم بيده يميناً وشمالاً ليسلّموا ، ثمّ يتمّ صلاته أو يقدّم من يسلّم بهم ، فان لم يدرِ كم صلّى ذكّروه
[ ١٠٩٤٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في إمام قدّم مسبوقاً بركعة ، قال : إذا أتمّ صلاة القوم بهم فليؤم إليهم يميناً وشمالاً فلينصرفوا ثمّ ليكمل هو ما فاته من صلاته .
[ ١٠٩٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن جميل بن درّاج ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في رجل أمّ قوماً على غير وضوء فانصرف وقدّم رجلاً ولم يدرِ المقدّم ما صلّى الإِمام قبله ، قال : يذكّره من خلفه .
[ ١٠٩٤٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإِمام بركعة أو أكثر فيعتلّ الإِمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه ؟ فقال : يتم صلاة القوم ثمّ يجلس حتى إذا فرغوا من التشهّد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال ، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم ، وأتمّ هو ما كان فاته أو بقي عليه .
__________________
(٦) في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء .
الباب ٤٠ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٣ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٤ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٨٢ / ٧ .