عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن صاعد بن مسلم ، عن الشعبي قال : قال علي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : لا يؤمّ المقيّد المطلقين .
٢٣ ـ باب استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإِمام إن كان رجلاً أو صبيّاً ، وخلفه إن كان امرأة أو جماعة ، ووجوب تأخّر النساء عن الرجال حتى العبيد والصبيان
[ ١٠٨٤٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه ، يقوم عن يمينه ، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه .
[ ١٠٨٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، مثله (١) .
[ ١٠٨٥٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان قال : بعثت إليه بمسألة في مسائل إبراهيم فدفعها (١) إلى ابن سدير فسأل عنها وإبراهيم بن ميمون
__________________
الباب ٢٣ فيه ١٣ حديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٦ / ٨٩ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩٣ ، أخرجه في الحديث ٨ من الباب ٤ ، وأخرج ذيله عن قرب الإِسناد في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
(١) قرب الإِسناد : ٧٢ .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٧ / ٧٥٩ .
(١) في المصدر : يدفعها .