جالس ، عن الرجل يؤمّ النساء ؟ فقال : نعم ، فقلت : سله عنهنّ إذا كان معهنّ غلمان لم يدركوا ، أيقومون معهنّ في الصفّ أم يتقدّمونهنّ ؟ فقال : لا ، بل يتقدّمونهنّ وإن كانوا عبيداً .
[ ١٠٨٥١ ] ٤ ـ وعنه ، عن العبّاس ، عن ابن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) قال : المرأة صفّ ، والمرأتان صفّ ، والثلاث صفّ .
[ ١٠٨٥٢ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يؤمّ النساء ليس معهنّ رجل في الفريضة ؟ قال : نعم ، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (١) .
ورواه الصدوق كما مرّ (٢) .
[ ١٠٨٥٣ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الهاشمي ، رفعه قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يصلّي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلّهم عن يمينه وليس على يساره أحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ١٠٨٥٤ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يؤمّ الرجلين ؟ قال : يتقدّمهما ولا
__________________
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٨ / ٧٦٤ ، أورده في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة زيادة : عن أبيه ـ هامش المخطوط ـ وكذا في المصدر .
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٧٧ / ٣ .
(١) التهذيب ٣ : ٢٦٨ / ٧٦٧ .
(٢) مرّ في الحديث ٦ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
٦ ـ الكافي ٣ : ٣٨٦ / ٨ .
(١) التهذيب ٣ : ٥٣ / ١٨٤ .
٧ ـ الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٩ .