فلا يجوز العمل به ، ثمّ نقل عن الصدوق وعن جماعة من مشايخه أنّهم حكموا بوجوب إعادة المأموم الاخفاتيّة دون الجهريّة ، هكذا نقله الشيخ هنا ، وقد وجدناه في كلام الصدوق نقلاً عن مشايخه في مسألة ظهور الكفر لا في هذه المسألة ، والحديث محمول على التقيّة في الرواية ، لأنّ العامّة ينقلون مثل ذلك عن علي ( عليه السلام ) وعن عمر.
ويأتي ما يدلّ على المقصود في حكم ظهور الكفر لبطلان طهارته وفي استنابة المسبوق (٢).
٣٧ ـ باب أنّه إذا تبيّن كفر الإِمام لم تجب على المأمومين الإِعادة ، وتجب مع تقدّم العلم
[ ١٠٩٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمّهم رجل ، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي ، قال : لا يعيدون.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).
[ ١٠٩٤٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير في ( نوادره ) وبإسناده عن زياد بن مروان القندي في كتابه ، أنّ الصادق ( عليه السلام ) قال في رجل صلّى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكّة فإذا هو يهودي أو نصراني ، قال : ليس عليهم إعادة.
__________________
(٢) يأتي في الباب ٣٧ ، ٤٠ من هذه الأبواب.
الباب ٣٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٧٨ / ٤.
(١) التهذيب ٣ : ٤٠ / ١٤١.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٣ / ١٢٠٠.