أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة ، وتكبّر في الأُولى سبعاً وفي الأُخرى خمساً.
قال الشيخ : العمل على الرواية الأُولى ، وهذه الرواية شاذة مخالفة لاجماع الطائفة المحقّة ، واستدلّ بما مرّ (١) ، وما دلّ على مساواتها لصلاة العيد(٢).
أقول : ويحتمل الحمل على التقيّة لما مرّ من أنّ عثمان كان يقدّم الخطبة على صلاة العيد (٣) ، أو على الجواز هنا.
٦ ـ باب استحباب التسبيح عند سماع صوت الرعد ، وكراهة الإِشارة إلى المطر والهلال ، واستحباب الدعاء عند نزول الغيث
[ ١٠٠٠٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّ الرعد صوت ملك أكبر من الذباب وأصغر من الزنبور ، فينبغي لمن سمع صوت الرعد أن يقول : سبحان من يسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
[ ١٠٠٠٦ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تشيروا إلى المطر ولا إلى الهلال فإنّ الله يكره ذلك.
________________
(١) مَرَّ ، في الحديث ١ من نفس الباب.
(٢) تقدم في الحديث ١ ، ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم تقديم الخطبة في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب صلاة الجمعة.
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٣٣٤ / ١٥٠١.
٢ ـ الكافي ٨ : ٢٤٠ / ذيل الحديث ٣٢٦ ، الحديث طويل تأتي قطعة من صدره في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.