ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في غسل المسّ (٣).
٤٤ ـ باب أنّ من أدرك تكبير الإِمام قبل أن يركع فقد أدرك الركعة ، ومن أدركه راكعاً كره له الدخول في تلك الركعة
[ ١٠٩٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإِمام فقد أدركت الصلاة.
[ ١٠٩٥٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال لي : إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإِمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة.
[ ١٠٩٦٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإِمام.
[ ١٠٩٦١ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم قال : قال
__________________
(٢) التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٤٨.
(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب غسل المس.
الباب ٤٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٥١ ، والاستبصار ١ : ٤٣٥ / ١٦٧٨.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٤٩ ، والاستبصار ١ : ٤٣٤ / ١٦٧٦.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٥٠ ، والاستبصار ١ : ٤٣٥ / ١٦٧٧.
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٨١ / ٢.