الامام (٧) ، وأنّ الإِمام لا يتقدّم ولا يساوى ، ويأتي في الزيارات مثله (٨) ، وله معارض (٩) ، وقد استدلّ بذلك بعض علمائنا على وجوب تأخّر المأموم عن الإِمام ولو يسيراً ، والاحتياط يؤيّده ، والله أعلم (١٠) .
٣٠ ـ باب وجوب إتيان المأموم بجميع واجبات الصلاة إلّا القراءة اذا كان الإِمام مرضيّاً
[ ١٠٨٨٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإِمام ؟ فقال : لا ، إنّ الإِمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإِمام صلاة الذين هم من خلفه ، إنّما يضمن القراءة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ١٠٨٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه
__________________
(٧) وتقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٦ و ٧ من الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلّي .
(٨) يأتي في البابين ٦٢ و ٦٩ من أبواب المزار .
(٩) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب المزار .
(١٠) في الاستدلال نظر إذ لا تصريح في ذلك بعدم التقدم اليسير ولا بعموم الحكم والظاهر لا يعارض النصّ ولعلّ المساواة مغتفرة في الصورة الأُولى للتقية لأنّه لا بدّ من فرض إقتدائهما بمخالف ظاهراً وإلّا لزم الدور فإن ركوع كل واحد منهما موقوف على ركوع الآخر وكذا باقي الأفعال وفي الصور الباقية لعلّ المفروض تقدّم الإِمام يسيراً وفيه أيضاً بعد التسليم الاستدلال بالفرد على الطبيعة وهو قياس « منه قدّه » .
الباب ٣٠ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٤ .
(١) التهذيب ٣ : ٢٧٩ / ٨٢٠ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٤ / ١٢٠٦ .