أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، وعلى أنّ هذا محمول على كراهة الدخول في تلك الركعة.
٤٥ ـ باب أنّ من أدرك الإِمام راكعاً فقد أدرك الركعة ، ومن أدركه بعد رفع رأسه فقد فاتته
[ ١٠٩٦٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرجل إذا أدرك الإِمام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الإِمام رأسه : فقد أدرك الركعة.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، مثله ، وأسقط لفظ : الركعة (١).
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (٢).
[ ١٠٩٦٣ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا أدركت الإِمام وقد ركع فكبّرت وركعت قبل أن يرفع الإِمام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة.
__________________
(١) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.
الباب ٤٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٥٢ ، والاستبصار ١ : ٤٣٥ / ١٦٧٩.
(١) التهذيب ٣ : ٢٧١ / ٧٨١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٢ / ٦.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٥٤ / ١١٤٩.