٢٩ ـ باب أنّه إذا صلّى اثنان فقال كلّ منهما : كنت إماماً ، صحّت صلاتهما ، وإن قال كلّ منهما : كنت مأموماً ، وجب عليهما الإِعادة ، وحكم تقدّم المأموم على الإِمام ومساواته له
[ ١٠٨٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجلين اختلفا فقال أحدهما : كنت إمامك ، وقال الآخر : أنا كنت إمامك ، فقال : صلاتهما تامّة .
قلت : فإن قال كلّ واحد منهما : كنت أأتمّ بك ، قال : صلاتهما فاسدة وليستأنفا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (٢) .
أقول : استدلّ بعض الأصحاب على جواز مساواة المأموم للإِمام في الموقف بهذا الحديث ، وبأحاديث إمامة المرأة النساء (٣) ، والعاري العراة (٤) ، وقيام المأموم الواحد عن يمين الإِمام (٥) ، وفي الاستدلال ما لا يخفى ، وأكثر أحاديث صلاة الجماعة دالّة على اعتبار تقدّم الإِمام (٦) ، وقد تقدّم في مكان المصلّي أنّ من زار الإِمام فليصلّ صلاة الزيارة خلفه ( عليه السلام ) ويجعله
__________________
الباب ٢٩ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٣ .
(١) التهذيب ٣ : ٥٤ / ١٨٦ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٥٠ / ١١٢٣ .
(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٩ و ١٠ و ١٢ و ١٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
(٤) تقدم في الباب ٥١ من أبواب لباس المصلّي .
(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٨ من الباب ٤ وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١٩ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
(٦) تقدم في الباب ٢٣ من هذه الأبواب .